الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 92 - الجزء 5

  فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم فما رأيت أحداً ضرب المملوك المفتري على الحر ثمانين جَلْدَةً مثل أبي بكر بن محمد.

  وفيه كما روي أن علياً كرم الله وجهه قال في عبد قذف حراً نصف الحد.

  وأخرج في الموطأ عن أبي الزناد قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين قال: أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت الناس عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فيها رأيت أحداً منهم جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين.

  دل على أن حد القذف ينصف للعبد فيجلد أربعين جلدة.

  وإذا كان مكاتباً فَقَذَف من لا يحل قذفه فإنه يحد على حساب ما أدى من مال الكتابة على حسب ما قدمناه في حد الزاني.

  في الشفا خبر: وعن ابن عباس قال: قال النبي ÷: «إذا قال رجل لرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين».

  وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «إذا قال رجل لرجل يا يهودي فاضربوه عشرين، فإن قال يا مخنث فمثله فمن وقع على ذات مَحْرم فاقتلوه».

  يحمل هذي الطرف الأخير على العلم مع الاستحلال. في الأحكام قال يحيى بن الحسين # إن كان قد قذف الذي هو يضرب له وكان قد بقي من هذا الحد الذي يضربه شي أتم ما بقي من الحد وكان مجزيا عا ثنى من الحد وهو بين⁣(⁣١) العقابين.

  وإن قذف غيره ضرب لمن قذف حدا مبتدا ثانيا من بعد الفراغ من الأول. وكذلك روى عن أمير المؤمنين # أنه ضرب حدين في موقفٍ واحد.

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو هاشم الرفاعي عن يحيى


(١) قال في الهداية وفي استحباب مد اليدين بين العقابين خلاف وفي شرحها قيل أن العقابين بضم العين المهملة خشبتان تمديد المحدود الى احداها والأخرى الى الأخرى وفي الهامش قال الهادي في المنتخب والاحكام يجلد بين العقابين ويذكره قوم يعتد لقولهم: يشير إلى مالك انتهى من هامش الاصل.