(باب القول في حد القاذف)
صفحة 93
- الجزء 5
  بن يمان عن أبي سنان، عن ثابت الشيباني، عن الضحاك، عن علي # أنه ضرب رجلا حدين في مقام واحد. وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: يجلد القاذف وعليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والجلد. ويجب أن يكون حد الزنا أشد من حد القاذف، وحد القذف أخف لأنه لا يسع للشهود الستر على الزاني وترك إقامة الشهادة بالزنا. فوجب أن لا يخفف عن الزاني ولأن الله ø قال {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}[النور: ٢].