الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد الشرب)

صفحة 95 - الجزء 5

  وفيه: قال محمد: قال رسول الله ÷: «من شرب الخمر فأجلدوه فإن شرب فاجلدوه قال في الرابعة فإن شربها فاقتلوه» ثم عفا الله على لسان نبيه ÷ بعد ذلك عن القتل إلى إقامة الحد.

  وروى بإسناده عن قُبَيْصة بن أبي ذويب «أن رسول الله ÷ قال: من شرب الخمر فاضربوه ثلاث مرات فإذا شرب الرابعة فاضربوا رقبته، فأتى رسول الله ÷ برجل قد ضربه في الخمر ثلاث مرات فانتظر الناس أن يضرب رقبته كما سمعوا منه فأمر به رسول الله ÷ فضرب كا كان ضربه وعفى الله على يدي رسوله من القتل».

  وفي الأحكام: حدثنا أُبَيّ، عن أبيه، حدثني الحسن بن القاسم قال: حدثني من أثق بإسناده يرفعه «إلى النبي ÷ أنه أتاه دليم الحميري من أهل اليمن فقال: يا رسول الله: إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فقال النبي ÷: هل يسكر؟ فقال: نعم: فقال: اجتنبوه. قال الحميري: ثم أتيته من بين يديه فقلت له مثل ذلك فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم فقال ÷: فاجتنبوه. فقلت: إن الناس غير تاركين. فقال: إن لم يتركوه فاقتلوهم».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى #: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن موسى بن عمير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «بعثت بكسر المعزاف والمزمار وأقسم ربي لا يشرب عبد في الدنيا خمراً إلا سقاه الله يوم القيامة حمياً ثم قال رسول الله ÷ كسب المغنية سحب، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية سحت، وحق على الله أن لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت».

  وفي مجموع الامام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: ما اسكر كثيره فقليله حرام. وفيه بالسند الى علي (#) انه كان يجلد في شرب الخمر وفي المسكر من النبيذ أربعين جلدة.

  وفي أصول الأحكام عن محمد بن علي @ «عن النبي ÷ أنه جلد في الخمر ثمانين.