(باب حد الشرب)
  وفيه: عن عبد الله بن عمر «أن النبي ÷ قال: فيمن شرب خمراً: إجلدوه ثمانين» وهو في الشفا.
  وفيه خبر: «وعن النبي أنه ضرب في الخمر بنعلين أربعين فجعل عمر بكل نعل سوطاً.
  في الشفا خبر: وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: «سمعت رسول الله يقول: إذا سَكِرَ احدُكم فاضربوه ثم إن عاد فاضربوه ثم إن عاد فاضربوه ثم ان عاد فاقتلوه».
  ولا خلاف في وجوب الحد في شرب الخمر.
  وفيه خبر: وروى الهادي الى الحق #: «إن رسول الله ÷ جلد شاربها ثمانين»
  وفيه خبر: وروى الهادي # «عن رسول الله ÷ إذ أتى بشارب خمر فجلده ثمانين ثم قال ان عاد فاقتلوه فعاد فقال الراوي فانتظرنا أن يأمر بقتله فأمر بجلده ثانية فجلده».
  وفيه خبر: وروي أن عليا # كان يجلد في قليل ما اسكر كثيره كما يجلد في الكثير. رواه الهادي الى الحق # وغيره.
  دل بهذه الآية والأخبار على أن شرب خمر الشجرتين من العنب والتمر حرام مع غير الضرورة لعطش متلف أو اغتصاص بنحو لقمة أو إكراه.
  وتحريمه معلوم بضرورة الدين فيكفر مستحله، ويفسق شاربه، وشارب ماعداها يستحق عليه الجلد ثمانون جلدة ولا يكفر للخلاف. وإنما قلنا بوجوب الجلد في هذه لتواتر النقل به عن أكثر أئمة الآل مع العلة الجامعة بينه وبين حد القذف.
  في الجامع الكافي: وروي محمد بإسناده عن الحارث عن علي أنه ÷ قال: في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة.
  وفيه: وروى حديث أبي سعيد «عن النبي ÷ أنه أتى برجل يعني في شراب فضربه النبي ÷ بنعلين أربعين»
  وفيه: عن أبي عبد الرحمن السلمي، وحبيب، والسدي أن عمر استشار عليّاً