(باب حد الشرب)
  دل على أن الحد يشمل من شرب مسكرا من أحد الشجرتين أو من غيرهما.
  وعلى ثبوته على المتقيء لها وعلى من شمت من نهكته وأن من ادعا أن له شبهة في الشرب كقصة قدامة أنه لا يقبل تأويله إذ علم تحريمها قطعي معلوم من الدين ضرورة الا أن يدعى دعوى الإكراه أو دعوى يحتمل القبول أو الاضطرار كذلك أو جهل عينها معتقداً أن الذي شربه ماء، أو نحوه من الحلال وصدر منه خطأ مع الإحتمال وقراين الحال قبل ودرى عنه الحد كدرء سائر الحدود بالشبهات. لما في أصول الأحكام خبر: وعن بعض الصحابة أنه قال: لا أشرب نبيذ الخمر بعد «أن اتى رسول الله ÷ بسكران فقال: يا رسول الله: ما شربت الخمر إنما شربت نبيذ تمر وزبيب في وعاء فأمر به رسول الله ÷ فبهز. بالأيدي وخصف بالنعال».
  وفي الأمالي لأحمد بن عيسى # حدثنا محمد قال: حدثنا عمر بن عبد الله الأودي، عن وكيع، عن سفيان، عن عطا بن أبي مروان، عن أبيه، عن علي # أنه أتى بالنجاشي الشاعر، وقد شرب الخمر في نهار شهر رمضان، فضربه ثمانين، ثم أمر به الى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين. فقال: إنما جلدتك هذا لا فطارك في شهر رمضان وجرء تك على الله. وهو في شفاء الأوام. وقال عقيبة: دل على جواز الزيادة على الحد منفصلا عنه لهتك الحرمة في ارتكاب قبيح نحو هذا، وان أدب بالحبس عوضا عن الضرب في هتك الحرمة جاز على حساب ما يرى الإمام من المصلحة التي يحصل بها الإنزجار.
  وينصف الثمانون في جلد المملوك. في الموطأ عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني ان عليه نصف حد الحر. قلت: ويخصص للمكاتب قياساً على الزاني المكاتب ويسقط الكسر ولا تغريب فيه إجماعا. فقد أخرج النسائي عن ابن السيب قال: غرب عمر ¥ ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهر قل فتنصر فقال عمر: لا أغرب بعده مسلاً. قلت ولأنه لم يرد التغريب في بعض الروايات الا في حد الزاني فقط.
  ويتوقى لعن شارب الخمر غير المدمن.
  لما أخرجه البخاري عن عمر أن رجلا كان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله ÷ أحيانا، وكان رسول الله ÷ قد جلده في الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما تؤتى به. فقال ÷: لا تلعنه