(باب حد الشرب)
  الصَّالِحَاتِ}[المائدة: ٩٣] الآية قال لي رسول الله ÷: أنت منهم». وللترمذي في أخرى عن البرا قال: مات رجال من أصحاب رسول الله ÷ قبل أن رسول الله ÷ قبل أن يحرم الخمر، فلما حرم الخمر، قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا؟ فنزلت الآية صححه الترمذي.
  قال في الهداية للعلامة ابن الوزير وشرحها للمؤيدي:
  وأما نسبة شربه قبل التحريم إلى الوصي المعصوم فكذب: تجاسر على نقله بعض الحشوية عن بعض موارق الحرورية، كما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي # أن رجلا من الانصار دعاه عبد الرحمن بن عوف فسقاها الخمر قبل تحريمها. الحديث منه وروايته على هذه الكيفية التي ذكرناها باطل قطعا قد ساقه على الكيفية الصحيحة أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين فقال في تفسير سورة النساء ما لفظه: عن ابي عبد الرحمن السلمي، عن علي #: دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر، فحضرت صلاة المغرب، فتقدم رجل فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فنزلت {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}[النساء: ٤٣]: صحيح. قال الحاكم. وفي هذا فائدة كثيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة الى أمير المؤمنين # دون غيره وقد برأه الله منها فإنه راوي الحديث على هذه الصفة.
  قال في الأحكام بلغنا عن أمير المؤمنين علي #: ثلاث ما فعلتهن قط ... إلخ وقد مر نقله أول هذا الباب. وقال # في خطبة له: ألا فاعرفوني: فكل العرب قد عبدت الأصنام، واستقسمت الأزلام، واني لم أعبد صنا، ولم أستقسم بالأزلام، ولم أشرب خمرا في جاهلية» ذكره أبو الحسين الطبري في كتاب المنير والإمام الحسين بن محمد في أنوار اليقين إلى آخره.
  في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسكر فقال: ما أسكر كثيره فالذوق منه حرام. قال يحيى بن الحسين # وما حرم الله شربه لزم شاربه حده. حدثني أبيه، عن أبيه، أنه قال: بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه كان يقول: لا أجد أحداً يشرب خمرا ولا نبيذا مسكر إلا جلدته الحد ثمانين.