الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 103 - الجزء 5

  هذه الأمور الأربعة ولأن الأوامر في الآيات: فاجلدوهم، فاقطعوا، فاجلدوا، كُلُّ واحد منها: يقتضي الوجوب. ولا يخلو الخطاب أن يكون لكل واحد من المسلمين اقامتها منفردا أولاً فالخطاب للمنفرد من أفنا الناس لا يوجه إليه لأن الخطاب فيها للمجموع وهو بأن يقيموها مجتمعين واجتماع الجميع متعذر، فوجب أن يكون الخطاب معينا، وليس ذلك إلا إلى الإمام بدخول حصول الاجماع عليه والاختلاف فيما عداه، ولأن الحدود لم تقم على عهد رسول الله ÷ إلا بإذنه ولا أقيمت في أيام الصحابة إلا بأمر من انتصب للأمر فجرى مجرى الإجماع في حد غير المملوك. فأما إذا كان المحدود مملوكا فقد تقدم الخبر عن النبي ÷ أنه قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». وحديث: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها». وقد تقدم: فإنه يجلده مالكه ويدفع البينة الى الحاكم حيث لا إمام.

  وفي الشفا خبر: وروى أن فاطمة & جلدت أمة لها. وروى أن أبا بردة جلد أمة له زَنَت. وروى أن عبد الله بن عمر قطع عبداً له سرق وقطعت عائشة أمَةً لها سرقت. وقتلت حفصة أمة لها سحرتها. وإنما اشترطنا أن المالك ليس إليه الحد إلا مع عدم الإمام ليكون جمعا بين الأخبار هذه وخبر «أربعة إلى الأئمة» والحمد لله رب العالمين.

  وأما اشتراط ان يكون الزنا في مكان وزمان يلي جهة ولاية الإمام فا اطلعت فيه على دليل بل الأدلة على عمومها لم تفصل والله أعلم.

  ولا شيء فيمن مات بحد أو تعزير أو قصاص لما مَرّ آنفا من رواية الشفا. وروى أن علياً # قال: ما حددت أحدا ... الى آخره.

  وما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن عمر بن سعيد النخعي كا مر.