الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد السرقة)

صفحة 109 - الجزء 5

  إني قد سرقت فقال علي: قد شهدت على نفسك مرتين، فأمر به. وهو في أصول الأحكام.

  وعن الحسن بن علي $ أنه أتى برجل فقيل: قد سرق فقال الحسن بل اختلسه فقال: بل سرقت فقال: قل اختلسته. وعن أبي الدردا | أنه اني بجارية فقبل: سرقت فقال أبو الدرداء أسرقت؟ قولي لا فقالت لا فخلى سبيلها وفي شرح الاحكام لابن بلال: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم قال: حدثنا الدراوردي عن يزيد بن حصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة قال: أتي بسارق «إلى النبي ÷ فقالوا: يا رسول الله: إن هذا سرق فقال: «ما إخاله سرق. فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به. فذهب به فقطع، ثم حسم، ثم أتي به. ثم قال: تب إلى الله. فقال: تبت الى الله فقال: تاب الله عليك.

  وفيه: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ريع المؤذن قال: حدثنا أسد قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه ان عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس «أتا النبي ÷ فقال: يا رسول الله: إني قد سرقت جملا لبني فلان فأرسل اليهم رسول الله ÷ فقالوا فقدنا جملا لنا. فأمر رسول الله فقطعت يده فقال ثعلبة: فأنا انظر اليه حتى قطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني مما أراد أن يدخل جسدي النار.»

  فهذان حجة لأبي حنيفة بأنه يكفي اعتراف السارق مرة. قلنا: قد عارض هذه الأخبار ما في شرح الأحكام: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا ابراهيم بن الحجاج ومحمد بن عون الزيادي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن ابي المنذر مولى أبي ذر عن ابي امية المخزومي «ان رسول الله ÷ أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال رسول الله ÷: ما اخالك سرقت؟ قال: بلى يا رسول الله. فأعادها رسول الله ÷ مرتين أو ثلاثا. قال: بلى. فأمر به، فقطع ثم جيء به فقال له النبي ÷: قل استغفر الله وأتوب إليه فقال: استغفر الله، واتوب اليه. فقال النبي ÷: اللهم تب عليه».