الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 112 - الجزء 5

  جريج عن أبي الزبير قال: «قال رسول الله ÷: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع».

  وفي أُصولِ الأَحكام عن جابر (أن النبي ÷ قال: ليس على الخاين ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع» وفيه وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: لا قطع على خائن ولا مختلس.

  وأخرج الترمذي والنسائي عن جابر «أن النبي ÷ قال: ليس على خاين ولا منتهب ولا مختلس قطع» وفي رواية أبي داود عنه قال: «قال رسول الله ÷: ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا» قال وبهذا الاسناد «قال رسول الله ÷: ليس على الخاين قطعَ» وزاد في اخرى: «ولا على المختلس قطعّ وأخرج في الموطأ عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتى بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد: ليس في الخلسة قطع.

  ولا يقطع عبد أو مكاتب لسيده.

  في الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن علي # وعمر وعبد الله في رجل قال: إن غلامي سرق مالي فقال: مالك سرق بعضه بعضا.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني ابراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه عن جده علي بن ابي طالب $ أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين: إن عبدي سرق متاعي فقال: مالك سرق بعضه بعضا.

  وفي الشفا: عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، ان علياً # اتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين عبدي سرق متاعي فقال: مالك سرق بعضه بعضا. وفيه: عن عمر «أنَّ رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقطع هذا فانه سرق مرآة لا مرأتي خير من ستين درهما فقال: فتاكم أخذ متاعكم لا قطع عليه».

  وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ÷: اذا سرق المملوك فبيعوه ولو بنش» ولفظ أبي داود: «واذا سرق المملوك فبعه ولو