الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد السرقة)

صفحة 113 - الجزء 5

  بنش» والنش: النصف من كل شيء فلم يوجب على المملوك قطع كما دل عليه الآثار والأخبار.

  ويقطع العبد لغير سيده لعموم الآية وللاجماع ولو كان آبقا.

  في الجامع الكافي: عن أبي رافع، عن علي # قال: إذا سرق عبد من رقيق الإمارة من مال الإمارة لم يقطع، وان سرق من الناس قطع.

  وفيه: روى محمد بإسناده عن ابن عمر والشعبي قالا: اذا سرق العبد الآبق قطع. وعن عثمان لا يقطع.

  ولا قطع في ثمر ولا كثر:

  في الجامع الكافي: روى محمد بإسناده «عن النبي ÷ أنه سئل عن الثمار في أكمامها فقال: من أكل منه ولم يتخذ منه خبنة فليس عليه شيء، ومن أخذ وقد احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، ومن أخذ من جرانه ففيه القطع».

  في شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن اسمعيل، عن الفضل بن دكين، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله ÷: لا قطع في ثمر ولا كثر».

  وفيه: وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، ان عبدًا سرق وديا من حايط رجل فغرسه في حايط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد عند مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد الى رافع بن خديج فأخبره «أنه سمع رسول الله ÷ يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر». فقال الرجل: إن مروان بن الحكم أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي فتخبره بالذي سمعت من رسول الله ÷ فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى إلى مروان فقال: اخذت عبدًا لهذا؟ فقال: نعم. فقال: ما أنت صانع؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: «إني سمعت رسول الله ÷ يقول: لا قطع في الثمر ولاكثر» وبمعنى هذه الرواية أخرج الموطأ وأبو داود.

  وفي الشفا روى الهادي بإسناده إلى النبي ÷ أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا