الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل

صفحة 121 - الجزء 5

  داود والنسائي والترمذي عن بسر بن أرطاه قال: «سمعت رسول الله ÷ يقول: لا تقطع الأيدي في السفر». وعند الترمذي في الغزو قلت: لا قبول، لما رواه بسر بن

  أرطاة فهو عدو أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وقد فعل ما فعل في قتل الذرية الهاشمية باليمن وبعد سلب عقله أقماه الله تعالى.

فَصْلٌ

  ويسقط القطع باتهابه المسروق أو ابتياعه، ففي الشفا: ودل «قوله ÷ لصفوان بن أمية حين قال لمن سرق ثوبه هو صدقة عليك، فقال النبي ÷: هلا كان قبل أن تاتيني»؟ وروى «هلا كان قبل أن ترفعه الي».

  وسقط بالعفو قبل الرفع اجماعا «لقوله ÷: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» رواه في الشفا: وقد تقدم تخريجه.

  وإذا نقص قيمة المسروق من عشرة دراهم كان سبب النقص سقوط القطع «لقوله ÷: ادرأوا الحدود بالشبهات». ويسقط القطع ثانيا في مسروق قدْ قطع لأجله أولاً فيه، إذ له شبهة بحيث لو أتلفه لم يضمنه.

  فرع: والسارق ضامن قبل القطع اجماعاً. وبعده يرد الباقي إجماعا «لقوله ÷: لا يحل مال امراء مسلم الا بطيبة من نفسه».

  ولا يغرم التالف ولو بعد القطع قبل المطالبة «لقوله ÷: إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه» رواه ائمتنا $.

  وفي شرح الأَحكام لابن بلال قال: أخبرنا علي بن الحسن بن شيبة قال: حدثنا أبو معين قال: حدثنا أبو عفير قال: حدثني المفضلّ بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن ابراهيم قال: حدثني المسور بن ابراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، «ان رسول الله ÷ قال: لا غرم على السارق إذا اقيم عليه الحد»، ولما أخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن عوف قال: «قال رسول الله ÷: لا يغرم صاحب سرقة إذا اقيم عليه الحد».

  ويسقط القطع بدعوى السارق أن المال المسروق له لانقلاب خصومة السرقة