(فصل) (وتقام الحدود في السفر)
  وفي الشفا: وروى أن عبد الله بن مسعود قطع نباشا بعرفات في فج عميق.
  وروي عن عائشة أنها قالت: سارق مَوْتَانَا كَسَارِقِ أَحْيَانًا
  وفيه: وروي أن ابن مسعود أخذ نبَّشاً فكتب فيه إلى عمر، فكتب إليه يقطع يده وهذا الخبر يجري مجرى الإجماع منهم.
  وأخرج أبو داود عن أبي ذر قال «دعاني رسول الله ÷ فقلت: لبيك فقال: كيف أنت اذا اصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ يعني القبر قلت: الله أعلم. قال: عليك بالصبر». قال حماد: فبهذا قال من يقطع النباش لأنه دخل على الميت قبره.
  الوصيف: العبد. والمراد أنَّ الموت يكثر حتى يباع موضع القبر بعبد
  ويقطع سارق كسوة الكعبة إذ المسجد حرز كسوته، وكذلك قنديل المسجد وسقفه وساريته يوجب القطع لقطع عثمان من سرق قبطية من منبر رسول الله ÷ ولم ينكر.
  قلت وهذا عند التغليق لا عند فتحه فهو مأذون للسارق بدخوله. وقد ينظر على هذا. وقد مر تنظير الإمام المهدي # على هذا قلت: وقد ينظر على هذا لأنه لم يؤذن للداخل الا لعمارته بالطاعة لا لغيرها فهو في حكم غير المأذون له والله اعلم.
(فَصْلٌ) (وتقام الحدود في السفر)
  في الشفا خبر: وعن أبي ذر قال: «كنا مع رسول الله ÷ في سفر، فأقر رجل عنده بالزنا، فرده أربع مرات، ثم أمر به فحفر له حفرة ليست بطويلة، فرجموه». ولعموم الآيات لقوله تعالى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] وقوله تعالى {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤] وظاهره عموم الأزمنة والأمكنة. فإن قيل: فما تقول فيما رواه أبو