الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل كيفية القطع

صفحة 123 - الجزء 5

  في الثانية، ثم يحبس إن عاد للسرقة في الحبس أبدا حتى يظهر للامام، توبته وتظهر أمانته، وتَبْدُوُ نَدَامَتَّهُ، وتؤمن خيانته، وتحسن رجعته. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين # انه أتي بسارق أقطع قد قطعت يده ورجله، فاستشار الناس فقالوا: تقطع يده الأخرى. قال فبماذا يأكل؟ قالوا: فاقطع رجله الأخرى. قال: فماذا يمشي؟ فحبس وأنفق عليه من بيت المال. قال: # والنساء والمالك في القطع سواء.

  في شرح الأَحكام أخبرنا السيد ابو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسن بن نصر قال: حدثنا بن شجاع قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران البرجي أن غلاما لأبيه أبق، فجعل الله عليه ان قدر ليقطعن يده، فلما قدر بعثني الى عمران بن حصين، فقال عمران: «سمعت رسول الله ÷ يحث على الصدقة وينهى عن المثلة»، فقل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن عبده. دل على تحريم المثله فيما لم يكن حد من حدود الله.

  وفي أصول الأحكام خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ انه كان يقطع يمين السارق، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد فسرق استودعه السجن وقال: انا استحي من الله أن اتركه ليس له شيء يأكل به ولا يشرب به ولا يستنجى إن أراد أن يصلي. وهو في الشفا. وزاد: بعد قطع رجله اليسرى من مفصل الساق من القدم، وفي الجامع الكافي: قال القاسم # ومحمد |: يقطع السارق من كوعه وكذلك عند القاسمية يقطع الرجل اليسرى من مفصل الساق من القدم.

  وفيه: قال أحمد بن عيسى @: يقطع السارق من أصول الأصابع قال: وهو قول علي بن ابي طالب #.

  وفيه عن ابي اسحاق، عن أبي صالح أو صالح أنه كان مقطوع الأصابع فقيل: من قطعك؟ قال: خير الناس علي بن ابي طالب #. وعن العلا بن صالح قال: رأيت رجلا قطعه علي # فرأيت ابهامه في كفه قد تركت.

  وفيه في قطع الرجل من نصف القدم: عن عمر بن دينار ان عليا # قطع الرجل من شطر القدم، وأن عمر قطعها من المفصل.