الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد السرقة)

صفحة 124 - الجزء 5

  عن الشعبي ان عليا # كان يقطع الرجل فيترك العقب يقيمه عليه فهذا بعض ما ورد. أو رده في الجامع الكافي.

  قال في أصول الأحكام: فإن قيل روي عن علي # انه قطع الأصابع: قلنا ذلك من رواية الامامية التي لا نثبتها. وأقول أيضاً: قد عارضت رواية قطع الاصابع عنه ما تقدم رواية صحيحة عن علي # قطعه أبا جبره من المفصل فرجح رواية القطع من المفصل لكثرة العمل به على رواية القطع من الأصابع. والله اعلم.

  وندب الحسم لما قطع بما أُغلي من دهن أو نحوه وتعليقها في عنقه واستتابته.

  في الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده، عن محمد بن عبد الرحمن، عن ثوبان، «عن النبي ÷ أنه أتي برجل قد سرق شملة، فقال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه ثم أتوني به. ففعلوا، ثم أتوا به، فقال: تب الى الله فقال: تبت إلى الله. فقال النبي ÷: اللهم تُبْ عليه».

  وعن حجيه بن عدي عن علي انه كان يقطع اللصوص ويحسمهم ويداويهم وعن أبان بن عثمان: الحسم سُنَّةٌ وعن صبيان بن عامر قال: أتي علي بسارق فقال: يا قنبر انطلق فاقطعه. قال فأوقد النار فانضح الرجل.

  وفيه: وروى محمد بإسناده عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت عليا # أقر عنده عبد بالسرقة فطرده ثم اقر الثانية فقطع يده، فرأيت يده معلقة في عنقه.

  وفي شرح الأحكام: وأخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص، عن الاعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: رأيت عليا # اقر عنده عبد سارق مرتين، فقطع يده وعلقها في عنقه، فكأني أنظر الى يده تضرب صدره.

  وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن محيريز قال: سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه: أو مِنَ السُنّة هو؟ قال: «جيء رسول الله ÷