الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد السرقة)

صفحة 125 - الجزء 5

  بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه».

  وفي الأحكام: وفي ذلك ما يروى «عن رسول الله ÷ أنه أتي برجل قد سرق فقال: أسرقت؟ فقال: نعم. فقال النبي ÷: اقطعوه. فلما قطعوه، قال له النبي ÷: تب الى الله. قال: إني تائب الى الله. فقال النبي ÷ اللهم تب عليه».

  واذا حصل الغلط باليسرى في القطع اكتفى بقطعها.

  ففي الجامع الكافي: وقد ذكر عن علي # انه أمر بقطع يمين السارق، فأخرج يساره فقطعت، فقال: قد مضى الحد في قطعه بما مضى. وروى محمد باسناده عن أبي رافع عن علي # انه امر بقطع يمين رجل فقدم شماله فقطعت حسبوها يمينه فقال علي # قد مضى الحد. وعن الشعبي اذا سرق الأيسر قطعت يمينه.

  وفي البخاري في ترجمة باب عن الشعبي أن رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعه عليٍّ ثم ذهبا وجآءا بآخر وقالا: أخطأنا بالأول فابطل علي شهادتها وأخذ منهما ديَّة الأول وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.

  ولا حبس بعد إقامة الحد.

  في الجامع الكافي: وعن محمد بن اسحاق، عن أبي جعفر # عن علي # قال: حبس الرجل بعد اقامة الحد ظلم.

  في أصول الأحكام ومعناه. في الشفا خبر: «وعن النبي ÷ انه: قال لهزال: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت». وكان هزال أمر ما عزاً أن يعترف.

  خبر: «وعنه ÷: من أتى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله».

  وأخرج أبو داود عن ابن المسيب أن رجلا من أسلم يقال له هزال شكا رجلا الى رسول الله ÷ بالزنا وذلك قبل أن ينزل {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}⁣[النور: ٤] «قال رسول الله ÷: يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك».

  دل على أنه ينبغي الستر على من ثبت عليه ولا يرفعه المطلع على ذلك ما لم يكن فيه ضرر على أحد أو عرف أنه إن لم يحد عاود المعصية كان هو الأولى لقوله ÷ «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام».