(فصل)
  ÷: «على اليد ما اخذت حتى ترد»، وقوله ÷: «لا يحل مال امراء مسلم إلا بطيبة من نفسه» قلت وكلا القولين محتمل للتخصيص ولكن قول الهادي # أنه يسقط عنه جميع ما أتلف مع التوبة قبل القدرة من الحقوق والقصاص عضده قول علي # وهو توقيف. والله اعلم.
(فَصْلٌ)
  في الجامع الكافي: قال محمد: الحكم في المحاربينٍ وفيمن حماهم وكان ردءًا لهم سواء إذا تولى أخذ المال وأخذ منهم وكان الباقون يحمونه ويدفعون عنه، قطعوا جميعا. وكذلك إن ولي القتل منهم رجل بعينه قتلوا جميعا وكذلك إن قتلوا في محاربتهم رجلا لا وليَّ له أو رجالا تُعرف، فإن الامام يقتلهم به جميعا ان ظفر بهم قبل أن يتوبوا.
  قلت وهذا يوافق ما سيأتي في قسم الغنايم أنَّ الردء يشارك المباشر للقتل فيما غنم. ونقل في البحر عن العترة $: ومعناه في شرح التجريد إن كانوا جماعة حد كل بقدر جنايته. وعن أبي حنيفة يستوون إذ المُعِين كالقاتل، واجابوا استدلالا للعترة $ بقوله تعالى {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الأنعام: ١٦٤]