الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 133 - الجزء 5

  قال فيه: ويصلب بعد القتل مستور العورة وذلك لقول الله تعالى {أَوْ يُصَلَّبُوا}⁣[المائدة: ٣٣] ولا يصلب وهو حي لما روى «عن النبي ÷ انه نهى عن تعذيب الحيوان وصلبه قبل القتل حتى يبعج بالرماح يكون تعذيبا له».

(فَصْلٌ)

  قال الله تعالى {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٤}⁣[المائدة] قال الهادي #: إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه جميع ما يستحقه من القصاص والقتل حدا ومن القطع والضمان والنفي استدلالا بظاهر الآية. قال في الأحكام: فإن قتله قاتل بعد التوبة على قتل كان منه قبلها: قَتَلَ الإِمامُ قَاتِله.

  وفي الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده، عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر ممن حارب الله ورسوله، وسعي في الأرض فسادا، وأنه أتى عليا # تائبا وقال: إني حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني أتيت من قبل أن تقدر علي. فقبل منه، وبايعه. وقال: يا أمير المؤمنين: إن الناس لم يعلموا توبتي، وإني أخافهم على نفسي، فاكتب لي كتابا. فكتب له: من عبد الله أمير المؤمنين إلى عامله بالبصرة: «إن حارثة بن بدر ممن حارب الله ورسوله وأنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير». ومعناه في شرح التجريد وأصول الأحكام مختصرا.

  وفيه: أن حارثة بن بدر، وهو في الشفا بلفظ أطول مما في أصول الأحكام. قال القاضي زيد: وهذا يُحقق أن قول علي # مثل قول الهادي # قال في شرح التجريد: والذي أقول به: ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنهم إن تابوا قبل ان يؤخذوا ضمنوا الأموال واقتص منهم ولم يحدوا. وبه قال العلماء الذين حفظت أقوالهم مثل أبو حنيفة والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم لقوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ}⁣[البقرة: ١٧٨] ولقول النبي