(باب) (في الردة وأحكامها وحكم الزنديق)
  عبد الرزاق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قال رسول الله ÷: من بدل دينه أو قال: من رجع عن دينه فاقتلوه وفي الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله ÷ قال: من بدل دينه فاضربوا عنقه».
  وفي شرح التجريد وأصول الاحكام والشفا «عن النبي ÷ أنه لا يحل دم امراء يؤمن إلَّا في احدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق». وهو في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود.
  وأخرج أبو داود عن ابن عباس ® قال: كان عبد الله بن أبي السرح يكتب لرسول الله ÷ فأزله الشيطان فلحق بالكفار «فأمر به النبي ÷ أن يقتل يوم الفتح. فاستجار له عثمان فأجاره النبي ÷».
  وفي الجامع الكافي: عن ابن عباس: من أسلم ثم كفر لم يقبل إلَّا عنقه.
  وفيه: وعن قابوس بن المخارق، ومسلم بن المخارق، وأبيْ عبيد ابن الأبرص: دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: أتي عليّ بالمستورد العجلى وقد تنصر بعد ما أسلم فقال له علي: ما دينك؟ فقال: أنا على دين المسيح. فقال: علي #: كلنا على دين المسيح. فقال: من ربك؟ قال: هو ربي يعني المسيح. فقال علي #: اقتلوه. فوطئه علي، فوطئه الناس حتى قتلوه. قال ابن الأبرص: فأعطوه النصارى بجثته عشرة آلاف وكانت أزُرٌ بأنفه فأبا أن يبيعهم إياها وحرقها في النار.
  وفيه: وعن أبي برده بن أبي موسى قال: «بعث رسول الله ÷ معاذا وأبا موسى إلى اليمن وقال: لا تختلفا. فجاء معاذ وعند أبي موسى شيخ يهودي وقد أسلم ثم ارتد. فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه فضربت عنقه». وبعض هذا في سنن أبي داود.
  دَلَّت هذه الأخبار والآثار أنَّ حد المرتد القتل، وإنه لا يجب أن يستتاب. قال الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨] دَلَّ على أَنَّ الكافر يستتاب حربيا كان أو مرتدا. قال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: لا يقتل زنديق ولا مرتد الا من بعد الاستتابة، فإن تابوا خلي سبيلهم، وان لم يتوبوا