(باب) (في الردة وأحكامها وحكم الزنديق)
  عن كفرهم ضربت أعناقهم ولا أحب أن يقتلوهم ولا غيرهم من المستتابين حتى يستتابوا ثلاث مرات، في ثلاثة أيام كل يوم مرة، ثم يقتلوهم في اليوم الثالث إذا أبوا التوبة والإيمان، وأقاموا على الكفر والعصيان.
  وفي الشفا: وروي عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد «فأمر النبي ÷ أن تستتاب إن تابت والا قتلت».
  وفي الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن أبي اسحاق ان امرأة من الأنصار ارتّدت «فبعث إليها رسول الله ÷ عاصم بن عدي فقتلها».
  وفيه: وروى بإسناده عن أبي عمره الشيباني قال: أتي علي # برجل قد تنصر، فقال له علي #: لعل بعض أهلك مات فمنعوك الميراث، فأردت أن تنصر ثم تأخذ ميراثك ثم تسلم؟ قال: لا. قال: لعلك أردت أن تزوج امرأة فأبت أن تزوجك حتى تنصر فأردت تنصر ثم تزوجها ثم تسلم؟ قال: لا. قال له: فأسلم. قال: أما حتى ألقى المسيح فلا. فأمر به فقتل. وعن الاصبغ بن نباتة أن قوما اسلموا ثم ارتدوا فعرض عليهم الاسلام خمسة عشر يوما فضرب أعناقهم وحرقهم وعن سعيد بن اياس قال: كنت عند علي # فأتي برجل كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأراده على الإسلام فأبى فقال: فأنا قاتلك فقال: ما أنا بمختار على ديني دينا. فضربه علي # برجله ثم قال للناس: اضربوه فضربوه حتى مات.
  دَلَّت هذه الاخبار على أنه لا فرق بين الرجل والمرأة والحر والعبد. ودل البعض منها على الأمر بالاستتابة. والأمر يقتضي الوجوب. واختلف في مدة الاستتابة: فالذي قاله في الأحكام ورواه في الشفا عن علي # أنه كان يستتيب الْمُرْتَدَّ ثلاثاً، فإن تاب وإلّا قتله وقسم ميراثه بين ورثته المسلمين. وعن عمر وابن عباس أنه يستتاب ثلاثة أيام ويحبس يعني في الثلاث. وفي الشفا: وعن عمر أنه قدم عليه رجل من عند أبي موسى فقال: هل مغرب خبر؟ قال نعم. رجل أسلم ثم ارتد. قال ما صنعتم به؟ قال: قتلناه. فقال هلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، فلعله كان يتوب اللهم إني لم اشهد أي لم آمر ولم أرضى ومعناه في الموطأ.
  وقد قال الله تعالى في قصة ثمود {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ