(فصل) [في نجاسة المسكر]
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا خالد بن عمرو الخراساني قال: حدثنا صالح بن حسان قال: حدثنا عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله ÷: «كان يصغي الإناء للهرة ويتوضأ بفضله»، وهو في أصول الأحكام.
  وفيه أيضاً روي داود بن الحصين عن جابر «أن رسول الله ÷ سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال ÷: نعم، وبما أفضلت السباع». وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.
  واخرج مالك عن عُمر بن الخطاب في السباع: لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فهو لنا شراب وطهور.
(فصل) [في نجاسة المسكر]
  قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠}[المائدة].
  وفي أصول الأحكام في باب الاشربة، وعن محمد بن منصور ¦ بإسناده، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «كل مسكر خمر». قال: ورواه الطحاوي، هذا الخبر بلفظه في الشفا.
  وفي الشفا عن ابن عمر وابن مسعود، عن النبي ÷ أنه قال: «كل مسكر حرام».