الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) (في الردة وأحكامها وحكم الزنديق)

صفحة 146 - الجزء 5

  وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال «قال رسول الله ÷: من سب العرب فأولئك هم المشركون».

  وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: «قال رسول الله ÷: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

  عن ابن عباس قال: «قال رسول الله ÷: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

  وأخرج الطبراني في الكبير أيضا: عن علي ¥: «قال رسول الله ÷: من سب الانبياء قتل، ومن سب أصحابي جلد».

  وأخرج أحمد والحاكم عن أم سلمة قالت: «قال رسول الله ÷: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله».

  في الشفا خبر: «وعن النبي ÷: انه قال: إذا أَبَقَ العبد إلى الشرك حَلَّ دَمُه». فيحمل الخبر على عبد كان مسلما فارتد أو أن المراد عبد مُشْرك بيع إلى دار الاسلام ثم أبق الى دار الشرك مختارا للكفر على الإيمان فهو يقتل في الوجهين.

  لاحقه بالحدود:

  قال في الجامع الكافي في من قام حدًّا بغير إذن الإمام: قال أحمد بن عيسى @: لو أن رجلا لم يبايع ولم يعقد له اتى بسارق فقطعه فمات أو أتي بزان فحده فمات أو أَتي بمن عليه دم فأقاد منه فإنه ضامن لجميع ما فعل.

  قال محمد وإذا ارتد رجل عن الاسلام فقال رجل هذا قد ارتد عن الاسلام فقتله لم يقتل به ولكن يعاقب إن قامت البينة أنه قد ارتد.

  وكذلك إذا سرق رجل وقامت عليه البينة فقال المسروق منه هذا قد قامت عليه البينة بالسرقة فقطع يده فإن الحد قد مضى ولا يقتص القاطع لكن يعاقبه الإمام على قدر ما يرى.

  وقد روى عن علي # أنه أُتي برجل قد أقام حدًّا فقال علي رضوان الله عليه لو كان فلان على كورة أجراها.