الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب التعزيز)

صفحة 148 - الجزء 5

(بابُ التَّعْزِيْز)

  هو تأديب على جهة الإهانة لمن يستحقه من أهل المعاصي التي لا حد فيها، وأمرها إلى كل ذي ولاية كحاكم ومحتسب وزوج وسيد ولهم اسقاطه.

  الدليل عليه من الكتاب قوله تعالى {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}⁣[النساء: ٣٤] والضرب من أنواع التعزير.

  ومن السنة ما في شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن السرى بن عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا # قال: اذا وجد الرجل مع امرأة في لحاف جلد كل واحد منهما مائة مائة غير سوط.

  وما في أصول الأحكام خبر: «وعن النبي ÷ انه جلد رجلا وجد مع امرأةٍ ولم تقم الشهادة على الزنا مائة جلدة غير سوط أو سوطين». وهو في شرح التجريد.

  وفي الأحكام: بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه قال: أبى الله ان يبلغ حدًّا إِلا بالشهود.

  وذكر عنه # أنه ضرب رجلا تسعة وتسعين سوطا في جاريةٍ غلبها على نفسها، فشهد الشهود أنهم رأوه قام وقد أدماها. فقال علي # إذاً. إن لم تشهدوا على الإيلاج والإخراج أبى الله أن يقوم حد الا بشهادة أربعة يعني على الإيلاج والإخراج.

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا علي بن عبد الحميد الحلواني قال: حدثنا أحمد بن اسحاق بن بهلول الأنصاري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى بن داود، عن يعقوب بن ابراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن رجل عن أبي مسلم الحلواني، عن أبي ذر قال: «قال رسول الله ÷: إني أوصيك وصية فاحفظها إلى قوله: ولا تعذب شيئاً مما خلق الله بالنار».

  دل على تحريم التعزير بالنار. وفي أصول الأحكام الشفا خبر عن علي # انه قال: اذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة