الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب التعزيز)

صفحة 149 - الجزء 5

  جلده غير سوط.

  وفي الجامع الكافي: وروي عن الضحاك «أن النبي ÷ قال: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين» وهو في الشفا.

  دل على أن التعزير ثابت شرعا وانه لا يتجاوز به حد الزاني ولو كانا محصنين.

  وحكم التعزير: الوجوب كالحد إذ شرع للزجر إلا أن ما يتعلق بالأَدمي فحق له والا فَلِلَّهِ ولكنه يسقط بالتوبة إذْ لم يعَزر النبي ÷ من أتاه تائبا من جماعة في رمضان بل أعانه على التكفير، ولا من أقر بمباشرة أجنبية من غير وطي.

  يدل عليه ما في الشفا خبر: ما رواه ابن مسعود «أن رجلا جاء إلى النبي ÷ فقال: وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم انكحها فاعمل بي ما شئت فقرأ عليه {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}⁣[هود: ١١٤].

  ولما في تجريد الكشاف للشريف العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم # وغيره في تفسير قوله تعالى {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}⁣[هود: ١١٤] قيل: نزلت في أبي اليسر كان يبيع التمر فأتته امرأة فاعجبته فقال لها: إن في البيت أجود من هذا التمر فذهب بها الى بيته فضمها وقبلها. فقالت له: اتق الله. فتركها وندم وأتى رسول الله ÷ فأخبره فقال: انتظر أمر ربي. فلما صلّى صلاة العصر نزلت. فقال نعم، فاذهب فإنها كفارة لما عملت. فقال عمر: هذا له خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة وروى أنه قال له: توضأ وضوءاً حسنا وصل ركعتين فإنَّ الحسناتِ يُذْهِبْنَ السيئات».

  وأكثر التعزير ما ذكره في الجامع الكافي: قال القاسم # وقد سئل عن أكثر التعزيز: لا يكون إلا أقل من كل حد. وقال محمد: لا يبلغ بتعزير الحر مائة جلدة في زنا ولا غيره وان عظم الجرم بل يكون دون المائة الا أن يرا الإمام في أقل من ذلك وقد عزر علي بن ابي طالب # مائةً الا سوطا وقد أدب علي عليه