(باب التعزيز)
  عن علي # انه كان يقيد الدعار بقيود لها أقفال ويوكل بها من يحلها في أوقات الصلاة من الجانبين وفيهما خبر: وعن علي # ان السارق يحبس.
  وفي البخاري باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر: أخت أبي بكر حين ناحت.
  حدثنا محمد بن دثار قال: أخبرنا محمد بن عدي عن شعبة عن سعد بن ابراهيم،
  عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ÷ قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم اخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم».
  قال في شمس العلوم: وفي الحديث: سأل عمر بن الخطاب حسان بن ثابت عن قول الحطيئة في الزبرقان
  دَعِ الَكَارِمَ لا تَرْحَلْ لِبُغْبَتِهَا ... وَأَقْعُدْ فَإِنَّك أَنْتَ الطَّاعِم الكاسي قال: هل هجا الخطيئة الزبرقان بهذا البيت؟ فقال حسان ما هجاه بل ذرق عليه، فحبس عمر الحُطيئة حتى قال:
  ماذا تقولُ لأفراخٍ بذي مَرَحٍ ... خُنْصُ الحَوَأْصِل لا مآء ولا شَجَرُ
  غَيَّبْتَ كَاسِبَهْمَ فِي قَعْرٍ مُظْلَمةٍ ... فَأَغْفِرْ عَلَيْكَ سَلَاَمُ اللّهُ يِا عُمَرُ
  فأطلقه. وقد مرت هذه الاخبار وأكثرها في التفليس.
  في الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: اذا وقعت المرأة على المرأة كان حدهما كحد الرجل يقع على الرجل فيما دون دبره، وحَدُّ الرجل يقع على المرأة ولا يولج ولا يخرج: في ذلك كله التعزير على قدر ما يراه الإمام لأن الحد أبى الله أن يقيمه الا على الإيلاج والإخراج. والمرأة لا تولج ولا تخرج، ولكن يعزرهما الامام تعزيرا مثخنا يضربها ثمانية وتسعين سوطا ان كانتا حرتين وان كانتا أمتين ضربها ثمانية واربعين سوطا وينلهما مع ذلك من الحبس على قدر ما يرى إن رأى ذلك.
  ويجوز بالعقل والعقال.
  في أصول الأحكام خبر: وعن يحيى بن الحسين @ عن علي رضوان
  الله عليه انه جاز بقوم يلعبون بالشطرنج فلم يسلم عليهم ثم أمر رجلا من فرسانه فنزل