الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب التعزيز)

صفحة 150 - الجزء 5

  السلام بلطمة في قصاص وينبغي في قول محمد: الا يبلغ في تعزير العبد خمسين جلدة. وفيه: وبلغنا عن علي # انه ضرب رجلا وجد مع امرأة في لحاف مائة وذلك عندنا من علي رضوان الله عليه انه نكل به نكالا لأن ذلك التغليظ في التعزير.

  وكذلك بلغنا عن عمر: أنَّه رفع إليه رجل زوج جاريته. ثم وقع عليها فضربه مائة سوط.

  وذلك عندنا على النكال والتغليظ في التعزير لأن هذا عند العلماء لا يضرب الحد لكن يعزر. وفي أَمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصرٍ، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $ أنه أتي برجل قد أَسْلم ثم أكل لحم خنزير فأمر به فجلده حد الخمر وشبهها بالخمر قال محمد: الناس على أنه يؤدب.

  وفي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر قال: «قال رسول الله ÷: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يضرب فوق عشره أسواط».

  وأخرج البخاري وأبو مسلم وأبو داود عن هاني بن نيار «أنه سمع رسول الله ÷ يقول: لا يجلد فوق عشره اسواط الا في حد من حُدود الله».

  وفي أصول الأحكام: فإن قيل روي عن النبي ÷ انه قال: لا يجلد فوق

  عشر جلدات الا في حد من حُدود الله؟ قيل له: إن صح هذا الخبر فيجب أن يكون منسوخا لإجماع المسلمين على خلافة. وقال في الشفا: والخبر هذا لم يصححه علماؤنا. وهذا على القول بأن خبر الواحد يجب قبوله وقيل: إن هذا في تعزير غير أهل الولايات كالزوج لزوجته والوالد لولده ونحوهما.

  ويجوز التعزير بالسوط إجماعا لِمَا تقدم من الآثار والأخبار، وكذلك بِغُصْنٍ لا يكسر عظما ولا يُخرج دماً.

  ويجوز بالحبس ÷ أنه يحبس قوما لتهمة. وفي الجامع الكافي والشفا: