(فصل) (في قتل التمرد والطغيان والفساد)
صفحة 174
- الجزء 5
  وإنما حكم الشارع عليه بعدم العفو لأن القتل بعد أخذ الدية كان حكمه حكم الغدر وحكم التمرد ومن عرف بها لم يحسن العفو عنه، والله أعلم.
  وإذا اشترك في قتل الرجل مثلا من يلزمه ومن لا يلزمه وجب القود على من يلزمه كالبالغ العامد، ووجب على من لا يلزمه حصته من الدية كالصبي والمجنون في ماله ان لم يكن عاقلة. والذي دَلَّ على الأول ما ذكرنا من إيجاب القصاص، وعلى الثاني ما تقدم من حديث رُفع القلم عن ثلاثة الخبر.
(فَصْلٌ) (في قتل التمرد والطغيان والفساد)
  قال في الاحكام: إذا قتل الْحُرُّ العبدَ على ذلك الحال كان الامام الناظر في دمه فان رأى أن يقتله فإن له أن يقتله وكذلك الرجل اذا قتل المرأة على ذلك الحال كان له أن يقتله بها. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه فيمن قتلها على هذه الحال.