(فصل)
  وفي الجامع الصغير للسيوطي، عن أبي الدرداء قال: «قال رسول الله ÷: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة». قال أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة.
  وفيه: عن عبادة قال: «قال رسول الله ÷: ما من رجل يجرح من جسده جراحه فيتصدق بها إلا كَفَرَ الله تعالى عنه مثل ما تصدق. قال أخرجه أحمد والضياء في أصول الأحكام. والشفا خبر: و «عن النبي ÷: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إمَّا أن يقتص، أو يعفو أو يأخذ الدية».
  وقال في أصول الأحكام: وقوله تعالى {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}[البقرة: ١٧٨] معناه على ما روي أن بني اسرائيل لم يكنن عندهم الا القصاص وسهل لهذه الأمة ما شرع لهم من العدول عن القصاص إلى الدية.
  وفيه خبر: وعن ابن عباس قال: لم يكن في بني اسرائيل غير القصاص بالعمد ولم يكن فيهم الدية. قال ابن عباس: والعفو أن يقبل الولي الدية في العمد فاتباع بالمعروف وآداء اليه بإحسان، فالعفو أن يقبل الديّة في العمد، واتباع بالمعروف قال: عليه ان يتبع بالمعروف عَلّى هذا أن يؤدي بإحسان.
  وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس ايضا قال: كان في بني اسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الامة {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ١٧٨] فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباع بالمعروف قال: يتبع هذا بالمعروف، وأداء إليه بإحسان يؤدي هذا بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم إنما هو القصاص وليس الدية.
  فدل أن القصاص والدية أصلان أيها اختار الولي لزم القاتل رضي أو لم يرض.
  ومن قتل القاتل بعد أخذه منه دية المقتول فلا عفو.
  ولما أخرجه أبو داود عن جابر: «ان رسول الله ÷ قال: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية».