(فصل) (في نجاسة الكفار)
  دلت الآية الكريمة على نجاسة الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما لم يدرك ذكاته من الأنعام.
  «وفي شرح التجريد» أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عامر ووهب قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: «قُراء علينا كتاب رسول الله ÷ ونحن بأرض جُهَيْنَة، وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».
  وفي أمالي أبي طالب # قال: حدثنا أبو علي حمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرةً الاحمسي قال حدثنا أسباط بن محمد الشيباني، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي أسلم، عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: «كتب إلينا رسول الله ÷ أن لا تستمتعوا من المَيْتَة بإهاب ولا عصب».
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي قال: حدثنا محمد بن المبارك قال: حدثنا صدقة بن خالد، عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرةً، عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا أشياخ جهينة قالوا: «أتانا كتاب رسول الله ÷، أو قريء علينا كتاب رسول الله ÷: أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء».
  وفيه أيضاً أن كتاب رسول الله ÷: ورد قبل موته بشهر، وروي بشهرين، وهذا في أصول الأحكام، وخبر عبد الله بن عكيم في الشفا من ثلاث طرق. وأخرج هذا الحديث أبو داود، والترمذي، والنسائي من عدة طرق.
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا الناصر # قال: حدثنا محمد بن منصور ¥ قال: حدثنا أحمد بن عيسى @، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷ قال: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب». فلما كان من الغد خرجت أنا وهو، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: «ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها فقلت: يا رسول الله أين قولك أمس؟ فقال: ينتفع منها بالشيء». قد قيل إن المراد بالشيء الصوف،