(فصل) (في نجاسة الكفار)
  روى أحاديث منكرة. وقال ابن سعد: ليس بحجة، وربما جاء بالشيء المنكر(١). ورواه عن عكرمة أيضاً صالح بن كيسان، وهو متكلم فيه. قال الدارقطني: أنه مُدَلِّس وما روي عن مسلمة بن المحبق عن النبي ÷: «أنه دعا بماء من عند امرأة. فقالت: ما عندي إلا ماء في قربة ميتةٍ. فقال: أليس دبغتِها؟ قالت: نعم. قال: إن ذكاتها دباغُها». فهذا الحديث مضطرب عن مسلمة، لأنه تارة يقول: كان في غزوة تبوك، وتارة يقول: في يوم خيبر. فإذا عرفت ذلك(٢) فعموم الآية لتحريم الميتة يتناول جلدها المدبوغ، وهذه الأخبار مع ضعفها مصادمة لما تناوله ظاهر الآية، ولخبر عبد الله بن عكيم الشاهد بصحته عموم الآية.
[طهارة ما على الميتة من شعر وصوف ووبر]
  (مسئَلَةٌ): وأمّا ما كان عليها من الاشعار والاصواف والاوبارَ فطاهر إذا غسل، لما روى المؤيد بالله # في شرح التجريد قال: روى الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة ^ قالت: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا بأس بصوف الميتة، وشعرها إذا غسل». وهو في أصول الأحكام والشفا. وهذا صحيح لموافقته قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ٨٠}[النحل]. وهذه ليست ببائن من الحي، فخالفت ما أبين منه من الجلد واللحم والعظم، فأنه يكون ميتة، ويحرم، ولا يحرم الصوف.
(١) انظر في دراسة عن الزهري وتقييم لما ورد في حقه من تعديل وتجريح. السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي للدكتور مصطفى السباعي: ص ٢٠٦ - ٢٢٦، الحديث والمحدثون - للشيخ محمد محمد أبو زهره ص ١٧٤ - ١٧٥.
(٢) هذا والفائل من العلماء بطهارة الارهاب إذا دبغ: يقولون: ليست الصحة في التحريم: المضاف إلى الاعيان والتحقيق أنه المتبادر وهو في نحو الميتة: الاكل، فلا عموم، وعلى فرضه فالجمع ببناء العام على الخاص أولى من النسخ وتضعيف الأخبار في تطهير الدباغ ليس على الاطلاق فإن منها ما رواه الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: «دباغ الاهاب طهوره وإن كان ميتة لما ومنها ما سبق بالسند إلى علي # عن رسول الله ÷ قوله: «ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها «مع تأخره عن قوله لا ينتفع من الميتة الخ انتهى. ملخصاً من إملا شيخنا.