الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(خاتمة الباب)

صفحة 207 - الجزء 5

(خاتمة الباب)

  من صال عليه آدمى أو بهيمة ولا يندفع إلا بقتله: جاز قتله إجماعا لقوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}⁣[البقرة: ١٩٥] وحديث: «من قاتل دون نفسه فهو شهيد»، ولا يجوز الاستسلام من المسلم لقوله تعالى {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٩}⁣[آل عمران]. وقيل: يجوز كقول النبي ÷ لحذيفة في وصف الفتن: «كن عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل». وقد أول الحديث بعض الأئمة سلام الله عليهم بأنه يبذل نفسه للقتل لقتال أهلها. قلت، وبالله التوفيق، وهو تأويل حسن موافق للسنن.