(خاتمة الباب)
صفحة 207
- الجزء 5
(خاتمة الباب)
  من صال عليه آدمى أو بهيمة ولا يندفع إلا بقتله: جاز قتله إجماعا لقوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥] وحديث: «من قاتل دون نفسه فهو شهيد»، ولا يجوز الاستسلام من المسلم لقوله تعالى {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٩}[آل عمران]. وقيل: يجوز كقول النبي ÷ لحذيفة في وصف الفتن: «كن عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل». وقد أول الحديث بعض الأئمة سلام الله عليهم بأنه يبذل نفسه للقتل لقتال أهلها. قلت، وبالله التوفيق، وهو تأويل حسن موافق للسنن.