الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب مالا يوجب القصاص)

صفحة 206 - الجزء 5

  أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}⁣[المائدة: ٥١] دَلَّ على انه لا يعقل كافر عن مسلم ولا العكس اذ لا مناصرَة بين أهل ملتين وانه يعقل الذمي عن الذمي.

  وفي الجامع الكافي قال محمد: وليس بين أهل الذمة تعاقل: ما جنوا من قتل أو جراحه عمدا أو خطا فهي في أموالهم وروي عن غياث، عن جعفر، عن أبيه @ مثل ذلك وعن إبراهيم: يعقل بعضهم بعضا قلت: وهذا القول هو المناسب الدليل الكتاب وهو قوله تعالى {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}⁣[المائدة: ٥١].

  في الجامع الكافي: وإذا قتل رجل رجلا خطأ، وكان القاتل أعجميا لا تعرف له قبيلة ولا عشيرة ولا موالي ولا ديوان فالدية فى بيت مال المسلمين في ثلاث سنين، وعليه أن يعتق رقبة من ماله إن وجد إلى ذلك سبيلا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين ويستغفر الله، ويتوب إليه.

  وفي البحر: والبقية من مال الجاني، ثم من بيت المال لقوله ÷: «ولا يذهب دم امرء مسلم هدراً في الإسلام»، قلت: فكذا تكون في ماله الدية حيث لا عاقلة له ثم في بيت المال والله أعلم.

  وفي الجامع الكافي قال محمد: وإذا جنى رجل أي مسلم جناية وعاقلته نصارى فعقله على المسلمين وميراثه لهم،

  وإذا جنى رجل على نفسه. ففي الجامع الكافي: وإذا جرح رجل نفسه فلا تحمل العاقلة منه شيئاً.

  وفيه: وروي عن النبي ÷ انه أتاه رجل فقال: يا رسول الله: من يجني علي؟ قال «لا تجنى يمينك على شمالك».

  قال العترة $ ولا كفارة على من قتل نفسه خطأ. وعن الشافعي بل تلزم في تركته قلنا: لا. كالدية.