(فصل)
  أنهم قالوا: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن اسحق، عن مكحول، قال: قضى رسول الله ÷ في النفس الدية كاملة: مائة من الإبل.
  وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد قال: أنبأنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن أشعث بن سوار عن علي بن أبي طالب قال: في قتل الخطأ الدية مائة من الإبل أرباعا خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون ابنة مخاض.
  وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ÷ ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله ÷. وفي رواية ذكرها رزين أنه ودى العامريين بدية المسلمين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري وصاحبه ولم يعلما أن لهما عهدا من رسول الله ÷ والإجماع على وجوب الدية في القتل ونحوه: ظاهر.
  والقياس: أقيس وجوب الدية على وجوب قيم المتلفات.
(فَصْلٌ)
  وهي مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألفان من الشاء ومن الذهب ألف مثقال، ومن الفضة عشرة آلاف درهم.
  في الجامع الكافي: قال القاسم #: الدية من الإبل مائة كما في الآثار من أسنانها ومن الغنم ألفا شاة ومن الدنانير ألف دينار، ومن الدراهم اثني عشر ألف درهم في قول أهل الحديث.
  وقد قال غيرهم يقدر ذلك على قدر الأثمان وحكى أحمد بن القاسم عن الحسين عن القاسم # انه قال: الاصل في الدية الإبل وما عداها صلح. وقال الحسن بن يحيى فيما اخبرني ابي عن محمد المجدر عن أبيه عنه قال: الدية على أهل الأمصار عشرة آلاف درهم بوزن سبعة وهي اثنى عشر الفاً بوزن سنة أو مائة بعير على أصحاب الابل أو مائنا بقرة مسنة على أصحاب البقر أو ألفا شاة مسنة على أصحاب الغنم أو مائنا حلة على أصحاب الحلل. وفيه: والحلة ثوبان إزارٌ ورداء وهذا التقدير