الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 210 - الجزء 5

  مروي في المجموع للإمام زيد بن علي @ في دية قتل الخطأ عن علي #.

  قال في شرح الأحكام: والدليل على ذلك أن كل دينار عدل عشرة دراهم في الزكوة وعن علي # لا قطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم. وفي الشفا: أما مقاديرها فهي إبل وبقر وشاة وذهب وفضة، ويؤخذ كل صنف من أصحاب ذلك الصنف نص عليه الهادي # في الأحكام وبه: قال الناصر للحق والمؤيد بالله ونقل عن المجموع رواية عن علي # في قتل الخطأ ما ذكره الحسن بن يحيى #.

  وفيه: خبر: وروي عن عمر أنه جعل بمشهد من الصحابة الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الغنم ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة. في الجامع الكافي: قال سعدان: قال محمد: وذلك أن السنة: أن يؤخذ من كل قوم على قدر موضعهم فكان يقال على أهل البادية الإبل، وعلى أهل اليمن: الحُلل، وعلى أهل مصر: الدنانير، وعلى الأمصار مثل العراق وغيرهم: الدراهم. وكذا في البقر والغنم على كل قوم ما تيسر له. وقال في رواية ابن عمر: وعنه: وإذا كانت العاقلة من أهل الإبل فقضى عليهم بالإبل فأدوه سنة ثم انتقلوا فصاروا من أهل الغنم فإنه يقضي عليهم بالغنم فيما بقي.

  وفي شرح الأحكام: فإن قيل: روى محمد بن مسلم الطايفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا قُتل على عهد رسول الله ÷ فجعل النبي ÷ ديته اثني عشر ألفا يعني درهما، قيل له: هذا حديث واهي السند لأن محمد بن مسلم الطابقي ضعيف جداً وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة ولم يذكر فيه ابن عباس ولو صح لم يكن فيه بيان موضع الخلاف لأنه لم: يبين من أي الأوزان كانت وجائز أن يكون وزن سنة على ما تقدم وبين. قلت: والحق أن أصل الدية المائة من الابل وما عداها صلح كما قاله القاسم # وأعدل العمل المشروع ما قاله العلامة محمد بن منصور حسبما نقله صاحب الجامع الكافي عملا يقول النبي ÷: «يسروا ولا تعسروا».