الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في النوع الثاني)

صفحة 212 - الجزء 5

  بنات مخاض، وكذلك دية المرأة تؤخذ أرباعاً مُسنّنَة على ما ذكرنا، ودية المرأة نصف دية الرجل

(فهذا النوع الأول قدر ما يجب في النفس كاملة)

  والمعتبر في التنويع على ما في كتب الأئمة من أهل البيت $. ففي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أنبأنا عبد العزيز بن اسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: في النفس الدية أرباعاً: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات ليون، وربع بنات مخاض.

  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أنبأنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا محمد بن بكار بن الزيات قال: حدثني أبو معشر قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن السايب بن يزيد قال: كانت الأسنان خمسة وعشرين حقة، وخمسة وعشرين جذعة، وخمسة وعشرين بنات ليون وخمسة وعشرين بنات مخاض.

  وفيه: وأخبرنا أبو العباس | قال: نبأنا أبو أحمد قال: حدثنا اسحق قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريح قال: أنبأني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز «عن رسول الله ÷ قال: «دية المسلم مائة من الإبل أرباعا: خمسة وعشرون حقه، وخمسة وعشرون جذعة، وخمسة وعشرون بنت مخاض. وخمسة وعشرون بنت لبون».

(فَصْلٌ) (في النوع الثاني)

  في الجامع الكافي: روى محمد عن النبي ÷ وعن علي # وابن مسعود في الأنف إذا استوصل الدية، وفي المارن: الدية كاملة وفيه: وعن علي إذا قطع ما دون المارن فبحساب المارن.