(فصل)
  ولم تبلغ السمحاق وأرشها في الرأس ثلاثون مثقالا أو ثلاثة أبعرة لقضاء علي # بذلك ولم ينكره والباضعة وهي ما شفت شيئاً من اللحم يقال: بضع اللحم اذا شقة أو قطعة. وفي حديث عمر أنه ضرب رجلا ثلاثين سوطا كلها تبضع وتحدر قوله: تبضع اي تشق الجلد وتقطع وقوله وتحدر: معناه تُورِم يقال احدر الضرب إذا أورمه وهو بالحاء المهملة والدال المهملة والراء وأرشها في الرأس: عشرون مثقالا.
  في الجامع الكافي: وفيها حكومة. وقال أصحاب أبي حنيفة: فيها بعيران. وهو الذي قدره أهل مذهبنا. وروي عن علي # أن في الباضعة ثلاثة أبعرة وهو خلاف القياس والدامية: ما دميت من الجراح ولم تبضع في اللحم. قال في الجامع الكافي: وهى التي يسيل منها الدم من غير أن تبضع اللحم. وقال أبو حنيفة: وهي التي تدما من غير أن يسيل منها دم. يقول تدمى ولا تسيل. قلنا وفي الأولى حكومة، قال في البحر: وهي اعدل الحكومات وقدر المفرعون فيها اثني عشر وهي بعير. مثقالاً ونصف، وفي الأخرى سنة مثاقيل وربع مثقال.
  وأدنى الجراحات الحارصة. قال في الجامع الكافي: وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا فيموت الدم بين الجلد واللحم من غير ان يخرج. قلنا: قُدرت بخمسة مثاقيل أو بنصف بعير إذ قضى على # به ولم يخالف ذكره في البحر. وهذا التقدير في الحكومات قد أقره كثير من أئمة أهل البيت المتأخرين سلام الله عليهم اجمعين.
  في الجامع الكافي: في اليد الشلى والرجل الشلى. روي عن عمر وغيره أنه جعل فيها: ثلث الدية. وروي عن علي # وابن عباس وابن المسيب مثل ذلك. وفيه: وروى محمد بإسناده عن علي # أنه قضى في الرجل العرجا واليد الشلَّى في كل واحدة منهما ثلث الدية وعن علي # في اليد الشلى: مائة دينار.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبأنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: في لبان الأخرس ورجل الأعرج وذكر الخَصِيَّ والعنين: حكومه، وفي الشفا