الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الديات)

صفحة 220 - الجزء 5

  خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ انه قال: في لسان الأخرس ورجل الأعرج وذكر الخصي والعنين حكومة. فصار ذلك أصلا يقتضى أن كل ما لم يرد فيه نص عن النبي ÷ بتقدير معلوم ففيه حكومة وفي الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن علي # قال: في كل مفصل: من أصابع اليد ثلث دية الاصبع إلا في الإبهام فإن فيها مفصلين، في كل مفصل نصف دية الأصبع وفيه: وعن علي # في كل اصبع من الرجل: عشر الدية إذ قطعت كلها، وإن كان البنان فيحكم به عدل.

  وفيه: قال محمد: وإن قطع بعضه أي بعض اللسان ففيه بقدر ما نقص من حروف المعجم، وهي تسعة وعشرون حرفا، وذلك أن يستقرا التسعة والعشرين حرفا، فما أقام منها سقط عن الجاني من الدية بقدره وروى عن علي # نحوذلك.

  وفي الجامع الكافي: إذا صب يار رجل على أحد ماء حاراً أو غيره فاذهب شعر رأسه كله فإنه يستاني به سنة فان لم ينبت وجب له على الذي صب عليه الماء الدية كاملة، وان نبت بعد السنة فعليه حكومة بقدر الألم والشين، وإن نبت نصف الرأس أو أقل أو أكثر فان الدية فيه بقدر ما ذهب من شعر الرأس إن كان الذاهب نصفا ففيه نصف الدية، وإن كان ربعا ففيه ربع الدية. وهذا قول علي بن أبي طالب # وقول العلماء من أهله وغيرهم. وروى محمد عن سلمة بن تمام ان عليا عليه الصلاة والسلام رفع اليه رجل صب على رأس رجل ماء فذهب شعره فضمنه الدية، وفي شرح التجريد: روي محمد بن منصور أن رجلا صب على رأس رجل ماء حاراً فذهب شعره فراقعه إلى علي # فضمنه الدية وقال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: واما اللحية وشعر الرأس إذا لم يخرجا لسبب عمل بصاحبها أو معنى فقد قال غير إنسان: فيها دية ولسنا نرى ذلك ولكن نقول فيها حكومة غليظة يقارب الدية وكذلك قال غيرنا في أشفار العينين وشعر الحاجبين، ولسنا ترى ذلك ولا تقول به، ولكن: فيه حكومة دون نصف الدية فيما نرى. وهو أقرب إلى الحق عندنا.

  في المجموع: عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: إذا اسودت السن أو شلت اليد، أو ابيضت العين فقد تم عقلها.

  وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: اذا اسودت السن فهي