الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 222 - الجزء 5

  المجموع عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قضى في جنين الحرة بعبد أو أمة.

  وفي أصول الأحكام خبر: وعن النبي ÷ ان امرأتين على عهده اختصمتا فرمت إحداهما الأخرى فألقت فيه جنينها، فقضى فيه رسول الله ÷ بغرة عبد أو أمة وألزم ذلك العاقلة. فقال «من ألزم ذلك؟ وقيل: أنه حمل بن مالك بن التابعة: كيف تدي من لا شرب، ولا أكل، ولا صاح، ولا استهل، فمثل ذلك يُطل؟ فقال له: النبي ÷: أسجعاً كسجع الأعراب: فيه غرة عبد أو أمة». ولا خلاف في هذا.

  وعندنا وعند أكثر العلماء قيمتها خمس مائة درهم.

  وفي الجامع الكافي وروى محمد بأسانيده عن ابن جعفر وعن الشعبي أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فألقت جنينا ميتا، فقضى رسول الله ÷ في الجنين بغرة عبد أو أمة، قال الشعبي: وكان الناس يقولون أو خمس مائة درهم.

  وعن محمد بن سلمة قال: كانت فينا امرأة قتلت ضرتها فجعل رسول الله ÷ في السقط غرة، وجعل عقلها على العصبة وبرأ زوجها وولدها من العقل.

  وفيه وعن ابن المليح أن النبي ÷ قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أوعشر من الإبل أو مائة شاة.

  وعن عطا أن النبي ÷ قال: «في الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل».

  وفي شرح علي بن بلال على الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبأنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن جعفر الجمال قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه قال: كان فينا رجل له ضرتان، فضربت إحداهما بطن صاحبتها بعمود خباء أو عمود فسطاط فألقت جنينا ميتا، فانطلق بالضاربة ومعها أخ لها إلى رسول الله ÷ فقصوا عليه القصة، فقال رسول الله ÷: «دعيني من أراجيز الأعراب: فيه غرة: عبد أو أمة أو فرس أو خمس مائة درهم أو عشرون ومائة شاة فقال: يا رسول الله: إن لها بنين سادة الحي وهم أحق من يعقلون عن أمهم قال: أنت أحق بالعقل عن أختك من ولدها. فقال: ليس لي شيء اعقل عنه. فقال يا حمل بن مالك وهو أبو