(باب الديات)
  عشر الدية ما حصل من أي الأنواع المذكورة ولا يتعين العبد والأمة وان كان قد ذكر ان في زيادة أو فرس او بغل عند بعض ائمتنا $ ومحققي المحدثين أنها غير معروفه لكن العدول إلى التيسير هو المعروف من الشريعة المطهرة بقوله {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ١٧٨] كما ذكرناه في أنواع الدية أن الأصل فيها المائة من الإبل، وأخذ الأنواع الباقية على جهة التيسير لمن يصعب عليه تحصيلها أو كان لا يوجد في بلاده أي الجاني ودل على أن الجنين لا تفضيل للذكر على الأنثى وأن الجنين إذا كان السقط أكثر من واحد تعددت الغرة بتعددهم ففى الجنين غرة، وفي الاثنين غرتان، وأنه إذا مات في بطن أمه ولم ينفصل أنه لا غُرَّة فيه، وأنه إذا كان ما لا ينفخ فيه الروح كمثل المضغة المخلقة على أنه لا غرة فيه أيضا إذ لا يصدق على ما لم ينفخ فيه الروح أنه ميت بل موات، ولكن يدخل ما تسبب بخروجه من جناية يكون مع أرش الأم. وأن العقل تحملة العاقلة، وأن العاقلة هي العصبة، وان الميراث في الغرة يكون لورثة الجنين، وأن العاقلة تعقل ما أرشه الخمس مائة الدرهم فما فوقها لا فيما دون ذلك فلا تحمله، بل على الجاني فقط. والله أعلم.
  في الجامع الكافي: قد اختلف في ذلك أي في جناية العامد اللازمة له، فقال جماعة من العلماء: الغرة عليه حالة في ماله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرة على العاقلة سنة. وفيه: قال الحسن ومحمد: وإذا أسقطت جنينا تاما فاستهل ثم مات من جنايته ففيه الدية على عاقلة الجاني في ثلاث سنين في كل سنة ثلث عند انقضائها إن كان ذكرا فديته عشرة آلاف، وإن كان أنثى فديته خمسة آلاف، ولا يرث الجاني منها شيئاً قلت وظاهر الأحاديث أنها تجب الغرة في جنين الذمي ولو مجوسيا كالغرة في جنين المسلمة لعموم قوله تعالى {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة: ٤٨] والله أعلم.