(فصل) (في دية المكاتب)
(فَصْلٌ) (فِي دِيَةِ المكاتب)
  قال في الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: قضى رسول الله ÷ في المكاتب يقتل يؤدي بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما يقى دية المملوك.
  وعنه، عن النبي ÷ قال: «إذا أصاب المكاتب ميراثاً أو حدا فإنه يرث ويقام عليه الحد يقدر ما عتق منه».
  وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن نبي الله ÷ قضى في المكاتب أن يؤدى بقدر ما عنق منه دية الحر. وفي رواية وما بقي دية العبد، وفي أخرى للنسائى ان مكاتبا قتل على عهد رسول الله ÷ فأمر أن يودى بقدر ما أدى: دية الحر وما لا يؤدي: دية المملوك.
  وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه. قلت: وحكمه في التبعيض في جناية الخطأ في قول من يقول لا تحمل العاقلة الجناية على العبد خطأ يأتى حكمه أن يقول على العاقلة أن تحمل البعض، وهو ما صح من المكاتب حرا وذلك بقدر ما سلم وما بقي حمله الجاني بقدرما بقي منه عبدا. والله أعلم.
  قال في الأحكام: في من وسم عبده بالنار: قال يحيى بن الحسين #: بلغنا عن أمير المؤمنين علي # أنه أعتق على رجل عبداً وسمه في وجهه. قال يحيى بن الحسين: وهذى الواجب عندي مع عقوبة تمه في بدنه لئلا يمثل أحد بأحد.
(فَصْلٌ)
  في جناية العبيد على الاحرار وإذا قتل عبد حراً عمدا لزم مالكه تسليمه، ويخير الولي بين قتله أو استرقاقه والتصرف بأي أنواع التصرف إذ الاسترقاق أخف حكما من القتل وقد جاز له أن يعفوا ويصالح.
  في الجامع الكافي: وإذا جنا العبد جناية فقتل رجلاً خطأ أو فقأ عينه أو قطع