الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في دية المكاتب)

صفحة 227 - الجزء 5

  يده، فجنايته في رقبته وسيده بالخيار إن شاء دفعه بجنايته وإن شاء فداه بالدية فالدية عليه في ماله تؤخذ منه في ثلاث سنين كما تجب على العاقلة. وفيه: قال محمد: فان أعتقه سيده أو باعه وهو يعلم بالجناية فذلك منه اختيار للعبد والدية عليه في ماله. وروى عن ابراهيم والشعبي مثل ذلك. وفي المجموع: في كتاب الشهادات: عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ انه قضى في العبد يلزمه الدين ثم يعتقه سيده أن السيد ضامن لدينه إن كان يعلم بالدين، وان اعتقه وهو لا يعلم بالدين ضمن قيمته للغرماء. قلت: وحكم الجناية أبلغ فيجري على سيده هذا الحكم. والله أعلم.

  قال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: جناية أم الولد والمدير على سيدهما ما بينه وبين قيمتها، وليس عليه أكثر من قيمتها في خطأ جنايتها، وليس عليه أن يسلمها بجنايتها إن كانت أكثر من قيمتها لأن فعلهما وجنايتهما خطأ، وليس في خطأ العبد أكثر من قيمته، وليس على المخطاء قتل في قتله خطأ إلى أن قال: والمدير وأم الولد فلا يملكان. فلذلك قلنا أنها لا يسلمان لكن تودي قيمتها يؤديها عنها المستهلك بالاستيلاد والتدبير. فإن كان سيدهما معراً سلم المدير في جنايته وسعت أم الولد في قيمتها.

  فان قلت: فما يقال فيما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في جناية العبد قال: لا يغرم السيد أكثر من ثمنه، ولا يبلغ بدية عبد دية حر قلت: تحمل أنه مع اختيار أم الولد والمدير لا يغرم أكثر من قيمتها. وأما العبد القن إذا اختاره سيده فيلم كل الأرش بالغاً ما بلغ جمعا بين الروايتين المرويتين عن علي # والله أعلم.

  وأخرج أبو داود أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي ÷ فقالوا: يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليهم. قال الخطابي: معنى هذا أن الغلام الجاني كان حرا وكانت جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء وإنما تواسي العاقلة عن وجد وسعة ولا شيء على الفقير.

  قلت: وترجمه أبي داود في باب جناية العبد يكون للفقراء، فإذا كان الغلام جانيا خطأ والمالكون له مضطرون إلى خدمته يكون الغلام مستثنى إذ صار أرش الجناية بمثابة الدين اللازم الإنظار فيه لأجل الإعسار والله أعلم.