(فصل)
  وفي رواية النسائي عنه قال: أمر رسول الله ÷ بقتل الحيات: وقال «من خاف ثأرهن فليس منا».
  وكذلك يقتل الوزغ.
  أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله ÷ قال: «الوزغ الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله».
  وأخرج مسلم وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص ان رسول الله ÷ أمر بقتل الوزغ.
  وكذلك يقتل الكلب الأسود البهيم أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال إني لَمِمَّن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله ÷ وهو يخطب وقال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلباً إلا نقص كل يوم من عملهم قيراط إلا كلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب غنم».
  وأخرج مسلم عن جابر قال: «أمرنا رسول الله ÷ بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم بكلبها من البادية ثم نهى بعد ذلك عن قتلها وقال (#) بالاسود البهيم ذي الطفتين فإذنه شيطان».
  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من قتل وزعة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذى وكذى دون الثانية، وفي رواية ومن قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك»، وفي رواية في اول ضربة سبعين حسنة. اخرجه مسلم.
  ولا يجوز قتل النمل ونحوه غير الضار.
  وأخرج أبو داود أن رسول الله ÷ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد.
  وللمرء قتل من صال عليه من آدمي أو بهيمة لقوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥].