الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 228 - الجزء 5

(فَصْلٌ)

  قال الامام يحيى #: ولا ضمان في قتل السباع والحرشان وان تأهلت إجماعا إلا الهر فيضمن قيمته إذا قتله قاتل. وقال بعض الأئمة من أهل البيت $ أن الأولى ما تأهل وانتفع به ضمن إلا النجس والخمسة التي أباح الشرع قتلها وهي الحية والعقرب والغارة والغراب والحدأة.

  ولا يجوز قتل حيوان وإن لم يملك إلا الخمسة وما ضر من غيرها والعقور بعد تمرد المالك لأمره ÷ بقتل الضار والضارة.

  في الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷ «كفاك بالحية ضربة بالسوط أصبتها أو أخطأتها». قال: أخرجه الدارقطني في الافراد والبيهقي عن ابي هريرة. وقد تقدم جواز قتل هذه الحيوانات والأدلة عليها من شرح الأحكام والتجريد وغيرها من كتب أهل البيت $ في كتاب الحج.

  وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله ÷ قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور».

  وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه سمع النبي الله ÷ يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فانها يطمسان البصر ويسقطان الحبل». قال عبد الله فبينما أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها فقلت: إن رسول الله ÷ امر بقتل الحيات. فقال: انه نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت وهن العوامر ذو الطفتين ماله خطان أسودان على ظهره من الحيات والمراد اقتلوا كل حية ما كان منها له ولد ومالا ولد له وهو الابتر اخرج أبو داود والترمذي عن ابن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله ÷ سئل عن حيات البيوت، فقال: «إذا رأيتم منهن شيئاً في مساكنكم فقولوا: ننشدك الله العهد الذي أخذ عليكم نوح، وننشدك العهد الذي أخذ عليكم سليمان ألا تؤذونا ولا تتراوا لنا، فإن عدن فاقتلوهن».

  وأخرج أبو داود عن ابن مسعود أن رسول الله ÷ قال: «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني».