الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 232 - الجزء 5

  هشام بن ضبابة أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه، وإن لم تعلموا له قاتلا أن تدفعوا إليه ديته. فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي ÷ فقالوا: سمعا وطاعة لرسول الله ÷ والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي ديته. فأعطوه مائة من الابل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة، إلى آخر الحديث.

  وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله ÷ أَنَّ القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله ÷ كما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر. أخرجه مسلم والنسائي.

  دَلَّت هذه الاخبار على ثبوت القسامة وعلى أنهم لم يعينوا قاتلا إذ لو عين القاتل بعينه، بطلت القسامة ورجع إلى الدعوى والبينة، ودَلَّت على اختيار الخمسين إلى أولياء الدم وعلى وجوب الدية على من الخمسون الحالفون منهم، وعلى أن القسامة تثبت على الذميين كهي على المسلمين. وعلى أنهم يحلفون ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، وعلى أنه يحكم بالدية على أقرب القريتين إلى القتيل. وأخذ المفهوم أنه إن استويا في القرب فعليهما.

  قال في الجامع الكافي قال محمد: وإذا وجد القتيل بين قريتين وأقرب القريتين ليس فيها إلا ثلاثة حر ومكاتب وعبد فثلث الدية على عاقلة الحر، وثلث على المكاتب يسعى فيه، وثلث على العبد في رقبته.

  فإن قيل: فقد روى في الجامع الكافي عن سليمان بن يسار قال: بينها الأنصار عند النبي ÷ إذ خرج رجل منهم ثم خرجوا بعده فإذا بصاحبهم يتشحط في دمه فرجعوا إلى النبي ÷. فقالوا قتلتنا اليهود وسموا رجلا منهم فقال لهم رسول الله ÷ «شاهدان من غيركم حتى ادفعه إليكم برمته فلم يكن لهم بينه فقال استحلف بخمسين قسامة ادفعه اليكم برمته فقالوا يا رسول الله انا نكره أن نحلف على غيب فأراد رسول الله ÷ أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم فقال الأنصار: يا رسول الله: إن اليهود لا يبالون الحلف متى يقبل هذا يأتوا على آخرنا فوداه رسول الله ÷ من عنده».

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا أبو العباس الحسنى | قال: أنبانا أحمد بن سعيد الثقفي قال: أنبانا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: