الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم البول في الماء الراكد]

صفحة 190 - الجزء 1

[حكم البول في الماء الراكد]

  وفيه أيضاً قال: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن لَهِيعَة قال: حدثنا عبدالرحمن الاعرج قال: سمعت أبا هريرة يروي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه».

  وفيه أيضاً: وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عاصم المقري قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال: حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا أبو يوسف عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ÷: «أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضّى فيه». وهذان الخيران في أصول الأحكام.

  وفي الجامع الكافي عن ابن عمر، عن النبي ÷ أنه قال: «لا تبولوا في الماء الناقع».

  وفي البخاري عن أبي هريرة، عن النبي ÷: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه». وفي مسلم مثله؛ إلا أنه قال: «ثم يغتسل منه». وفي سنن أبي داود مثله؛ إلا أنه قال: «ولا يغتسل فيه من الجنابة». واحتج بهذا الحديث ابن حجر في «بلوغ المرام» واحتج به أيضاً صاحب كتاب «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» في فقه الحنفية.

[ما ينجس الماء به]

  وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ÷: «إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على: ريحه، أو طعمه، أو لونه».

  وأخرج البيهقي عنه ÷: «الماء طهور، إلا أن يتغير ريحه، أو لونه، أو طعمه، بنجاسةٍ». وأثبت هذين الخبرين ابن حجر في كتابه بلوغ المرام.