الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم البول في الماء الراكد]

صفحة 191 - الجزء 1

  دلت هذه الأخبار على تحريم استعمال الماء المتنجس حيث كان استعمال النجاسة باستعماله لقلته وعدم جريه، ولتغيره بها. وأما إذا كان كثيراً لا يظن أن يستعمل النجاسة باستعماله ولا غيرته النجاسة فإن ذلك لا يمنع التطهير به.

  واعلم أن الماء قد يكون كثيراً بالنسبة إلى ما يقع فيه من قليل النجاسة، حيث لا يظن استعمالها باستعماله، لقلتها. وقد يكون قليلاً ذلك الماء بعينه بالنظر إلى ما يقع فيه من كثير النجاسة، لظنك استعمال النجاسة باستعماله.

  وفي شرح التجريد قال أخبرنا أبو الحسين علي بن إسماعيل قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن اليمان قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع قال: حدثنا أبو قطن عن حمزة الزيات، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي بصرة⁣(⁣١) عن أبي سعيد الخدري قال. «انتهى النبي ÷ إلى غدير فيه جيفة، فقال: أُسقوا واستقوا، فإن الماء لا ينجسه شيء». وهو في أصول الأحكام.

  وفي أصول الأحكام وروي أن النبي ÷ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع، فقال: «لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فلنا طهور». وهو في جامع آل محمد، ولفظه قريب من هذا، ولم يخل بالمعنى.

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا: محمد بن خزيمة قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد بن سليمان عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ÷: «كان يتوضي من بير بضاعة⁣(⁣٢)، فقيل يا رسول الله: يلقى فيها الجيف والمحايض فقال: إن الماء لا ينجسه شيء».

  وفيه أيضاً: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود الاسدي قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن


(١) أبو بصرة بالبا الوحدة والصاد المهملة الغفاري وقبل قد ذكر في شرح التجريد أنه بالضا المعجمة والنون انتهى من الأصل.

(٢) بضم الموحدة وكسرها وضاد معجمة ومهملة بئر بالمدينة المشرفة انتهي من المغني.