(فصل)
  الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدا ودين الحق لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم اني اشهدك وكفى بك شهيدا واشهد حملة عرشك وأهل سمواتك وأهل أرضك ومن ذريت ومن بريت وأنبت وأشجرت وفطرت وأذريت وأجريت بانك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور أقوله مع من يقول، وأكفيه من أبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم من شهد على مثل ما شهدت عليه فاكتب شهادته مع شهادتي، ومن أبى فاكتب شهادتي مكان شهادته واجعل لي به عهدا توفينية يوم ألقاك فرداً إنك لا تخلف الميعاد. قال: ثم تفرش فراشك مما يلي القبلة ثم لتقل على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وليوص كما أمره وزاد في رواية الجامع الكافي قال محمد: معنى ما امره الله لا يوصى بأكثر من الثلث ولا يوصى لوارث كما قال رسول الله ÷ «لا وصية لوارث».
(فَصْلٌ)
  فيما يجوز من الوصية وما لا يجوز قال الله تعالى {غَيْرَ مُضَارٍّ}[النساء: ١٢].
  وفي الشفا خبر: وعن النبي ÷ قال: «لو أن رجلا عبد الله ستين سنة ثم ختم وصيته بضرار لأحبط الضرار عبادته ثم أدخله النار».
  وأخرج أبو داود والترمذي عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: من: {بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} إلى {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣}[النساء] دل على أن الوصية إذا قصد بها الضرار من الكبائر وأن المضارر يستوجب النار وذلك كتفضيل بعض الورثة على بعض من غير استحقاق يرجع أو إقرار توليج ليمنع الورثة ميراثهم أو نحو ذلك مما صح أنه قصد به ضراراً فهو غير نافذ لقوله تعالى {غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}[النساء: ١٢] وفي الجامع الكافي: وروى محمد