(فصل في حكم الوصية للوارث)
  والنسائي قال: خطب رسول الله ÷ فقال «ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث» ولم يذكر النسائي في الأولى: الولد للفراش. وأخرج أبو داود عن ابن عباس في قوله تعالى {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ١٨٠] فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية المواريث.
  وأخرج عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». قال في الشفا عند ذكر الآية: وهي قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}[البقرة: ١٨٠] الآية هذه الآية قد ورد النسخ عليها على ما نبينه. وتحقيقه أنها اقتضت حكمين: أحدهما جواز الوصية للوالدين والأقربين والثاني وجوبها لمن ذكر فهما حكمان اثنان. واختلف علماؤنا $ فمنهم من ذهب إلى أنها منسوخة الحكمين إلا أن يجيزها الوارث وهو قول المؤيد بالله # وأتباعه.
  قلت: وهو قول زيد بن علي وابي عبد الله الداعي @ كما ذكره في شرح الإبانة وقول أحمد بن عيسى @ ومحمد بن منصور كما نقلناه عن الجامع الكافي. قال فيه: وذهب القاسم بن ابراهيم وسبطة الهادي إلى الحق وسائر أسباطهما @ واتباعهما إلى أن النسخ ورد على أحد الحكمين وهو الوجوب دون الجواز فان الجواز باق على أصله
  قال السيد أبو طالب #: وهو اجماع اهل البيت $ إلى أن قال وهذا كما يقوله العلماء أن صوم يوم عاشورا كان واجباً فنسخ معناه نسخ وجوبه وبقي جوازه كذلك ما نحن فيه كما روى في خبر علي # أنه كان يصوم يوم عاشورا.
  وقال في أصول الأحكام ويدل على ما قلنا أي جواز الوصية للوارث قول الله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء: ١١] فعم ولم يخص.
  قلت: ويدل على الجواز ما رواه في الجامع الكافي عن فاطمة سلام الله عليها