الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 253 - الجزء 5

  أنها أوصت لعلي سلام الله عليه بنمط.

  قلت: وهي وصية من معصومة المعصوم سلام الله عليها.

  وما في المجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ انه كتب في وصيته هذا ما أمر به علي بن أبي طالب وقضى به أني تصدقت بينبع، ووادي القراء والادينه، وراعه في سبيل الله ووجهه في الحرب والسلم والجنود وذوي الرحم والقريب والبعيد لا يباع ولا يوهب ولا يورث أنا حي أو ميت إلى آخر الوصية. وقد مر رواية أحمد بن عيسى @ بلفظه في كتاب الوقف مستوفا بمعناه بزيادة.

  قلت: وقوله: أومَيِّت، صدقة لذي الرحم القريب رد لقول من يقول بعدم جواز الوصية للوارث إذ لا اعتبار عنده سواء كان بلفظ الايصا أو الصدقة، فكان قول أمير المؤمنين # صارفا لزعمه وصح جواز الوصية للوارث.

  وأخرج البيهقي بإسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا بن ابي طالب ¥ قطع له عمر بن الخطاب بينبع ثم اشترى علي ¥ إلى قطعة عمر أشياء فحفروا فيها عينا فبينما هم يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فأتى علي ¥ وبشر بذلك فقال: بشر الوارث ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين في سبيل الله وابن السبيل وللقريب والبعيد وفي السلم والحرب ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف الله بها وجهي عن النار وأخرج البيهقي عن غير واحد من أهل بيت رسول الله ÷ واحسبه قال زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله ÷ تصدقت بما لها على بني هاشم وبني المطلب وأن عليا تصدق عليهم وأخرج غيرهم.

  قلت: وحكم الوصية والصدقة على القريب واحد لا يفترقان كما مر آنفا.

  وأخرج البخاري عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله ÷ وكان نخلا فقال: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به؟ فقال النبي ÷: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن تنفق ثمرته فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف والمسكين وابن السبيل ولذى القربا ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به».