(فصل)
  ثم اصاب منه شيئاً ثم رجع الى الربيع فغسل يده بالرمل ثم ضم يديه فشرب بها حسي من الماء وقال: يا أبا بيرز إن الاكف أنظف الآنية ثم مسح نداء الماء على بطنه ثم قال: من أدخله بَطْنُهُ النار فأبعده الله ثم أخذ المعول فأخذ يضرب العين فأبطا عليه الماء وخرج وجبينه ينفضح عرقا وهو ينشفه بيده ثم عاد فأقبل يضرب فيها وهو يهمهم فأسالت كأنها عنق جزور فخرج مسرعا فقال: أشهد الله أنها صدقة. عليَّ بدواة وصحيفة. فكتب هذا ما تصدق به عبد الله أمير المؤمنين، تصدق بالضيعتين المعروفتين عين أبي بيرز والبغيبغة على فقرا أهل المدينة وابن السبيل ليقي الله بهما وجهه حر النار يوم القيامة لا تباعان ولا توهبان حتى يرثهما الله وهو خير الوارثين إلا أن يحتاج الحسن والحسين فهما طلق لهما وليس لأحد غيرها. فركب الحسن بن علي @ دين فحمل إليه معاوية بعين أبي بيرز ماءتي الف دينار فقال إنما تصدق بها أبي ليقى الله بها وجهه حر النار ولست بايعهما
  دل تخصيص أمير المؤمنين # بقوله: إلا أن يحتاج الحسن والحسين @ الخ على جوار الوصية للوارث وجواز الاستثنا في الوقف. فقد عرف بهذه الأخبار النبوية والآثار عن أئمة أهل البيت $ وعن أكابر الصحابة ¤ وعن أكابر التابعين رحمهم الله بما هو ثابت في صحيح البخاري الذي هو أصح الصحيح عند عامة علما المحدثين حتى كاد بهذه الآثار أن يدعي الإجماع من السلف على جواز ذلك ما صح به قول الهادي والقاسم @ الإمامين العظيمين @ من جواز الوصية للوارث وإنما نسخ قوله ÷ «لا وصية لوارث». الوجوب دون الجواز والله أعلم وتقدم اختيار الإمام صاحب الاعتصام # بتحريم الوصية للوارث إذا لم يكن تخصيصه لما يقتضيه من بر وإحسان وهو جمع حسن اشتمل على العمل بما تعارض من الأحاديث والحمد لله ذي المن والطول والثنا الحسن