الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 254 - الجزء 5

  وفي البخاري أيضا: وتصدق الزبير بدور. وقال: للمردودة من بناته: أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فان استغنت بزوج فليس لها حق.

  وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عمر.

  وأخرج البخاري في باب اذا وقف أو أوصى لأقاربه: عن انس قال النبي ÷ لأبي طلحة: «أرى أن تجعلها في الاقربين». فقال ابو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه.

  قلت: ومن المعلوم أن اقارب جمع اقرب واقرب القرابة هم الورثة ولو من جهة الرحم كالعمة مع العلم يعلم ذلك بالاستقرار فيما عدى الزوجة والمسئلة الحمارية على قول على #.

  وفيه في باب قوله تعالى ø {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}⁣[النساء: ١١]

  ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووس وعطا وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين وقال الحسن: احق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال ابراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين بري. وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما اغلق عليها.

  وفيه اي في صحيح البخاري: وقال بعض الناس: لا يجوز إقرار لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال: يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي ÷: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». وفيه قال الله ø {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}⁣[النساء: ٥٨] فلم يخص وارثا ولا غيره.

  وتوضيح جواز تخصيص الوارث بالوصية ما رواه في نفحات أزهار ربيع الأبرار للزمخشري والنفحات مختصره من ربيع الأبرار ما لفظه: قال أبو بيرز وهو من أبنا، ملوك العجم رغب في الإسلام وهو صغير فأتى رسول الله ÷ وكان معه فلما توفي رسول الله ÷ صار مع فاطمة وولدها: جاءني علي # وأنا أقوم بالضيعتين عين أبي بيرز والبغيبغة فقال: هل عندك من طعام؟ فقلت: طعام لأ أرضاه لك قرع من قرع الضيعة صبغة باهالة سنخة فقال: عَليَّ به. فقام الى الربيع فغسل يده